ميت ترك وديعة ولا وارث له

(فتوى رقم 7):

السؤال: شخص توفي وترك وديعة عند رجل ولم يوجد له وارث لا بالفرض، ولا بالتعصيب، ولا من ذوي الأرحام فماذا يعمل في تركته؟

الجواب: يصرفه على نفسه إن كان من أهل المصرف، أو يصرفه في مصالح المسلمين، قال الحصفكي الحنفي في الدر المختار: “وللمودع صرف وديعة مات ربها ولا وارث لنفسه أو غيره من المصارف.”[1]

وفي البزازية قال الإمام الحلواني: ” إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زمننا هذا لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاع لأنهم لا يصرفون مصارفه، فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإلا صرفه إلى المصرف.”


[1] الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ص 136.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *