حكم تحليف الشهود على المصحف

(فتوى رقم 77):

السؤال: ما حكم تحليف الشهود على المصحف أمام المحاكم القضائية في عصرنا، وهل لذلك أصل في الشرع الإسلامي؟

الجواب: إن ذلك بدعة دعت إليها العدالة، وبدعته من وجهين، أولا : من حيث التحليف، لأن الشرع أمر بتكريم الشهود، والحلف قد يؤدي إلى إهانتهم. قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: “فيقسمان بالله” “قيل: هما الوصيان إذا ارْتيب بقولهما. وقيل: هما الشاهدان إذا لم يكونا عَدْلَين وارتاب بهما الحاكم حلَّفهما. والذي سمعتُ ـ وهو بِدْعة ـ عن أبي ليلى أنه يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حَقّ، وحينئذ يقضي للمدعي بالحقّ”. وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: “وأما تحليف الشهود عند الإرتياب فعله قاضي القضاة إبن بشير قاضي الجماعة بقرطبة حلف شهودا في تركة بالله تعالى أن ماشهدوا به الحق. وروى عن ابن وضاح شيخ سحنون أنه قال: أرى لفساد الزمان أن يحلف الحاكم الشهود”.

ثانيا: من حيث كونه على المصحف. وقد قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: “التغليظ…….، وبالمصحف؛ وهو مذهب الشافعي، وهو بِدْعة ما ذكرها أحد قطّ من الصحابة”، ثم قال: “وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي صَنْعاء يحلف بالمصحف ويُؤْثر أصحابُه ذلك عن ابن عباس، ولم يصحّ”.

وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام : “وأما التغليظ بالحلف على المصحف فقال ابن العربي هو بدعة لم يرد عن أحد من الصحابة وقد أجازته الشافعية وكان ابن لبابة يفتي في المريضة تجب عليها اليمين في مقطع الحق أنها تحلف في بيتها على المصحف”

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 − 4 =