خطاب المفتي إلى مطران الأرثوذكس في أرتريا بشأن إسلام إمرأة مسيحية

أسلمت امرأة مسيحية وتزوجت برجل مسلم، ونتج عن ذلك توتر أدى إلى حجز المرأة مع زوجها والتحقيق معهما بطلب من أقارب الزوجة. فكتب سماحته هذه الرسالة إلى نيافة المطران مبينا الوضع القانوني لهذه المرأة ومقترحا حلا قانونيا للإشكال الذي حصل من ذلك. وقد حذفنا اسم الزوج والزوجة من الخطاب الأصلي.

خطاب رقم 10925

حضرة صاحب النيافة مطران أرتريا للمذهب الأرثوذكسي بأسمرة

الموضوع: (فلانة زوجة فلان) وحجزها والتحقيق معها بسبب إسلامها.

تلقيت من المذكور العرض المسجل في هذا المكتب تحت رقم (2854) ، والذي يطلب منا فيه التدخل في الموضوع. وقد علمت من العرض أن إمرأة مسيحية يبلغ عمرها الآن 22 سنة كانت متزوجة ثم طلقت من زوجها منذ خمس سنوات، وفي مايو الماضي أعلنت إسلامها أمام محكمة كرن الشرعية وتزوجت بالمسلم المذكور، ثم إجابة لأمركم قد أحضرها البوليس من كرن أمامكم، وأنها مع زوجها تحت التحقيق، وهي محجوزة بطرفكم إبتداءا من 18 يونيو الجاري إلى هذا اليوم، وهذا خلاصة ماتضمنه العرض، وإن صح ذلك فبدوري أشير إلى مايأتي:

1-   فهمت من العرض أن المذكورة بالغة عاقلة سجلت إسلامها رسميا في محكمة كرن وبمقتضى القانون فهي تعتبر مسلمة منذ ذلك الحين على ماأعتقد.

2-   إن اعتناق الإنسان الراشد أي دين من الأديان هو حق من حقوقه وحده، بنص مادة (7) فقرة (د) من القرار الفيدرالي للأمم المتحدة، ومادة (1) و (22) فقرة (ث) من الدستور الأرتري.

3-   فهمت من العرض بأنه يوجد في الموضوع ثلاث أطراف:

أ‌-     امرأة أسلمت رسميا أمام جهة رسمية وتتمسك وتدافع عن إسلامها.

ب‌- مسلم يطلب زوجته المسلمانية ويدافع عنها.

ج‌-   أقارب بمختلف الأسباب يحاولون إرجاعها إلى دينها المسيحي.

والسؤال: هل لهذا الطرف الأخير الذي أحضر الزوجان من كرن بالبوليس بسبب شكواه الحق من ناحية القانون في إجبارهما على الحضور والمثول أمامكم أم لا؟ وإني أترك جواب ذلك لنيافتكم، ولكن طلب هذا الطرف قد صار يمس الدينين وأعتقد أنكم ستوافقونني بأن النظر في مثل هذا الأمر لايخص رئيس أي ملة، وأن الزوجين معطلان مدة مابين مكتب البوليس ومجلسكم بدون جريمة قانونية.

لذا بناء على طلب الزوج أحببت أن أشعركم بهذا لإعتقادي بأنكم ستقررون معي عدم الإختصاص لكم في هذا الموضوع، ولزوم إطلاق سراحها وإعادتها إلى منزل قرينها الشرعي وهذا ما أرجوه منكم. وأعتقد أنكم تعلمون أنه لم يحصل من جانب المسلمين مثل هذا على الداخلين منهم في الدين المسيحي عملا بقانون حقوق الإنسان، مع إحترامي وتحياتي الخالصة.

حرر في مساء يوم الخميس 29 ذي الحجة 1379 هجرية الموافق 23 يونية 1960م.

مفتي الديار الأرترية إبراهيم المختار أحمد عمر.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *