حكم وليمة ختم القرآن

(فتوى رقم 110)

السؤال: ماحكم عمل الوليمة والذبائح لختم القرآن؟

الجواب: يجوز ذلك ولانعلم له أي مانع لكونه عمل جرى عرف المسلمين عليه تعظيما لشأن القرآن وتشجيعا لحملته وله مبرر شرعي كما يلي:

أولا: أن الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب قد تعلم سورة البقرة في اثنتى عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا من الإبل كما في تاريخه للعلامة ابن الجوزي. وعلى هذا يكون سنة لحديث الشيخين البخاري ومسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ). وفي رواية واقتدوا بالذين من بعدي أبوبكر وعمر.

ثانيا: لجريان العادة به بين المسلمين. والعرف إن لم يخالف أصول الشرع له إعتبار فيه، لقوله تعالى (وأمر بالعرف) ولما أخرجه الإمام أحمد في كتاب السنة وأبو داود الطيالسي والطبراني والبيهقي عن عبدالله ابن مسعود (مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن). وأشار إلى ذلك العلامة ابن عابدين في منظومته عقود رسم المفتي، حيث قال:

والعرف في الشرع له اعتبار     لذا عليه الحكم قد يدار

والله أعلم.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × واحد =