حكم فتوى القاضي للغرماء
(فتوى رقم 59)
السؤال: هل يجوز للقاضي الشرعي أن يفتي للغرماء في مسائل القضاء في الدعاوى الواقعة أمامه أو أمام قاضي آخر؟
الجواب: قد صرح العلماء بأن القاضي لا يفتي للخصوم لما يترتب على ذلك من الفتن والتلبيسات. وفي الفتاوى الهندية للسادة الحنفية: “واتفقوا على أنه لا يفتي للخصوم حتى لا يقفوا على رأيه فيشتغلوا بالتلبيس.”[1] “قال ابن المنذر: يكره للقاضي أن يفتي في الأحكام. كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي. وأما الفتيا في الطهارة وسائر ما لايحكم في مثله فلا بأس بالفتيا فيه”[2]، كما ذكره ابن قدامة المقدسي الحنبلي في مغنيه. وقال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام: “قال مالك: لا يفتي القاضي في مسائل القضاة وأما في غير ذلك فلا بأس به، وكان سحنون – رحمه الله – إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة من مسائل الأحكام لم يجبه، وقال: هذه مسألة خصومة…”[3]
[1] جماعة من العلماء برئاسة الشيخ: نظام الدين البرنهابوري البلخي، الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الثانية، ج 3، ص 327.
[2] ابن قدامة، المغني، تحقيق: التركي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة، ج 14، ص 122.
[3] ابن فرحون اليعمري، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، ج 1، ص 42.
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!