حكم فتوى القاضي للغرماء
(فتوى رقم 59)
هل يجوز للقاضي الشرعي أن يفتي للغرماء في مسائل القضاء في الدعاوي الواقعة أمامه أو أمام قاضي آخر؟
الجواب: قد صرح العلماء بأن القاضي لايفتي للخصوم لما يترتب على ذلك من الفتن والتلبيسات. وفي الفتاوى الهندية للسادة الحنفية: واتفقوا على أنه لايفتي القاضي للخصوم حتى لايقفوا على رأيه فيشتغلون بالتلبيس. قال ابن المنذر: يكره للقاضي أن يفتي في الأحكام. وكان شريح يقول أنا أقضي ولاأفتي. وأما الفتيا في الطهارة وسائر ما لايحكم في مثله لابأس بالفتيا فيه كما ذكره ابن قدامة المقدسي الحنبلي في مغنيه. وقال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام: قال مالك لايفتي القاضي في مسائل القضاء وأما في غير ذلك فلا بأس به، وكان سحنون رضي الله عنه إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة من مسائل الأحكام لم يجبه وقال هذه مسألة خصومة.
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!