حكم التسمية على الذبيحة
( فتوى رقم 16)
السؤال: ما حكم من ذبح شاة وترك التسمية عليها هل تؤكل أم لا؟
الجواب: اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة على قولين:
الأول: أنها فرض مع الذكر فإذا تركها عمدا لا تؤكل لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر أسم الله عليه وإنه لفسق) وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد ابن حنبل.
والثاني: أنها سنة فإذا تركها عمدا تؤكل، لحديث الترمذي وغيره “المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أم لم يسمي”، ولحديث عائشة رضى الله عنها، أنهم قالوا: يا رسول الله إن قومنا حديث عهد بالجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا. رواه البخاري في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة، كما ذكره النووي في المجموع، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي.
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!