حكم التسمية على الذبيحة

( فتوى رقم 16)

السؤال: ما حكم من ذبح شاة وترك التسمية عليها هل تؤكل أم لا؟

الجواب: اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة على قولين:

الأول: أنها فرض مع الذكر فإذا تركها عمدا لا تؤكل لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر أسم الله عليه وإنه لفسق) وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد ابن حنبل.

والثاني: أنها سنة فإذا تركها عمدا تؤكل، لحديث الترمذي وغيره “المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أم لم يسمي”، ولحديث عائشة رضى الله عنها، أنهم قالوا: يا رسول الله إن قومنا حديث عهد بالجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا. رواه البخاري في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة، كما ذكره النووي في المجموع، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 − أربعة =