حكم التسمية على الذبيحة
( فتوى رقم 16)
السؤال: ما حكم من ذبح شاة وترك التسمية عليها؟ هل تؤكل أم لا؟
الجواب: اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة على قولين:
الأول: أنها فرض مع الذكر، فإذا تركها عمدا لا تؤكل لقوله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.”[1] وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد ابن حنبل.
والثاني: أنها سنة فإذا تركها عمدا تؤكل، لحديث …: “المسلم يذبح على اسم الله تعالى، سمى أو لم يسم”[2]، ولحديث عائشة رضي الله عنها، أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “سموا وكلوا.”[3] رواه البخاري في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة، كما ذكره النووي في المجموع، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي.
[1] سورة الأنعام، آية 121.
[2] جمال الدين الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت، الطبعة الأولى، ج 4، ص 182.
[3] اللفظ لأبي داود، انظر: سنن أبي داود تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة، الطبعة الأولى، ج 4، ص 450.

اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!