التزام العامي بمذهب معين

(فتوى رقم 101)

السؤال: هل يجوز للعامي أن يتمسك بمذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة أسوة بآبائه أو تقليدا بمن يثق به؟

الجواب: نعم يجوز أن يتمسك العامي بما ذكر لأن العامي هو من يأخذ قول الغير ويعمل به بدون معرفة مأخذه طبقا لما ذهب إليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء والمحدثين لقوله تعالى: “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.”[1] وأئمة المذاهب هم هداة الأمة وأن من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق يجب عليه تقليد أي إمام من أئمة المذاهب الأربعة في الأحكام الفرعية، كما أشار إليه العلامة اللقاني في جوهرته حيث قال:

ومالك وسائر الأئمــــة   *    كذا أبو القاسم هداة الأمة

فواجب تقليد حبر منهم  *    كذا حكى القوم بلفظ يفهم[2]

وعند الآخرين الأصح لا يجب على العامي التزام مذهب معين لأن المذهب إنما يكون لمن له نظر وتبصر واستدلال بالمذهب على حسب ذلك، وهذا معنى قولهم: العامي لا مذهب له فإن وافق مذهبا من المذاهب المعتبرة يحكم بصحته.


[1] سورة النحل، آية 43.

[2] برهان الدين اللقاني، جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة، ص 6.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *