فسخ النكاح بالإعسار في النفقة
(فتوى رقم 26)
السؤال: ما حكم فسخ نكاح الغائب بالإعسار عند الشافعية هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: متعلقات فسخ نكاح الغائب مبسوطة في فروع الشافعية، وللإشارة البسيطة إليه، إن كان الزوج حاضرا وثبت إعساره بالبينة الشرعية قطعا فللحاكم الفسخ بطلب الزوجة على حسب الشروط المقررة عندهم. وإن كان غائبا ولامال له حاضر ولم يثبت إعساره فالمعتمد المنقول من أصل المذهب عدم الفسخ لعدم تحقق علته لدى الحاكم وهي إعسار الغائب، وجزم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لامال له حاضر وتبعه جماعة من المتأخرين الذين لديهم أهلية في الإختيارات والمدارك وأفتوا به للضرورة، ولكن ذلك مخالف لمذهب الإمام الشافعي كما صرحه ابن حجر الهيثمي في تحفته، والسقاف في الفوائد المكية. وقصارى القول فسخ نكاح الغائب مما لاينبغي الاستعجال فيه …
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!