حكم بيع الوقف ببدل أنفع
(فتوى رقم 97):
السؤال: ما حكم وقف منطقة أصبحت خالية من السكان، ولا يوجد من يسكن فيه ولو بالمجان، وقد تسلط اللصوص عليه وأخذوا منه عدة أجزاء، والبقية الباقية منه قد أصبحت على حافة الضياع المحقق نهائيا إن ترك على حاله؛ علما بأن أعيان البلدة، ومعهم الواقف، وفضيلة قاضي المدينة قد اتفقوا جميعا على أن مصلحته في البيع وبناء عقار آخر بدلا عنه في مكان أجود وأنفع من سابقه حول الجامع الموقوف عليه، فهل يجوز هذا البيع والبدل شرعا أم لا يجوز؟
الجواب: تجب المحافظة على عين الوقف إن أمكن الانتفاع به حالا أو مآلا، عملا بالأصل، وسدا للذرائع، لأن الأصل تحريم بيع الوقف لحديث الشيخين: “لا يباع ولا يورث ولا يوهب.” وإن لم يمكن ذلك وخيف ضياعه نهائيا – كما في موضوع السؤال – فإن الفقهاء قد نصوا بأنه يتعين الإفتاء بما هو أصلح وأنفع للوقف، فعليه – والحال كما ذكر – يجوز بيعه وبناء عقار آخر من ثمنه بدلا عنه ليصير وقفا على اسم صاحبه لمصلحة الجهة الموقوف عليها، لأن في عمل ذلك استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر بقائه بصورته الأصلية، إذ الأمور بمقاصدها لا بمظاهرها والله أعلم.
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!