الموجز في أحكام الأضحية
1- الأضحية من سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى.
2- هي سنة مؤكدة تطلب من المسلم القادر الذي يملك نصاب الزكاة من أي مال كان في يوم العيد فاضلا عن حاجته الأصلية ومتاعه وثيابه (كما هو المذهب الحنفي)، أو الذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في عامه (كما هو المذهب المالكي)، أو من يملك ثمنها زائدا عن حاجته الأصلية وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق (كما هو المذهب الشافعي)، أو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدين إذا كان يقدر على وفائه ( كما هو المذهب الحنبلي).
3- تجوز الأضحية من الأنواع الثلاثة، من الإبل ماتم له ثلاث سنوات، ومن الماعز ماتم له سنتان، ومن الضأن ما تم له سنة واحدة، وما دون ذلك فمختلف فيه بشرط سلامتها من عيوب تزيل المنفعة والجمال على الكمال مثل العرجاء والعجفاء والعمياء والهزيلة ونحوها.
4- اشتراك سبعة أنفار في بعير واحد أو في بقرة واحدة يجوز بشرط أن ينال كل واحد سبعها كاملا وإن اشترك فيهما أقل من سبعة فيجوز ذلك.
5- وقت ذبح الأضحية بعد خطبة الإمام ومضي زمن يسع ذبح أضحيته وما سوى ذلك فمختلف فيه ويستمر وقتها إلى آخر أيام التشريق ويجوز ذبحها ليلا ونهارا، خلافا للمالكية في الليل.
6- التسمية على الذبيحة فرض مع الذكر والقدرة ولا تؤكل إن تركها عمدا، خلافا للشافعي.
7- توجيه الذبيحة إلى القبلة مستحب عند جمهور العلماء ويكره تركه .
8- تحصل الذكاة إتفاقا بقطع الأربع: الحلقوم، والمرئ، والودجين، وإن قطع أقل من ذلك فمختلف فيه، وإن بقيت العقدة إلى جهة الصدر تحل عند جمهور العلماء.
9- الجنين في بطن الذبيحة يكون ذبحها ذبح له فيحل أكله إن تمت خلقته، خلافا لأبي حنيفة.
10- يبدء التكبير من فجر يوم عرفة ويستمر إلى عصر اليوم الخامس مع خلاف بسيط فيه ، نسأل الله التوفيق والهداية .
المصدر:
جريدة الوحدة، 8 ذي الحجة 1385هـ، 29 مارس 1966م
بقلم سماحة مفتي أرتريا الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!