مقالات: حديث الوتر في صلاة التراويح

النزاع بين أتباع المذاهب المختلفة في المسائل الفقهية الفرعية كان يحدث بين الحين والآخر في ظل غياب التوجيه العلمي السديد، ويؤدي أحيانًا إلى تعدد الجماعات في مسجد واحد، وفي صلاة واحدة. ومن هذه المسائل مسألة صلاة الوتر في رمضان، حيث كان الشافعية يصلون جماعة خلف إمام شافعي في جانب من الجامع، والأحناف خلف إمام حنفي في الجانب آخر من نفس الجامع. وقد بذل سماحته جهدا كبيرا لتوعية الناس والقضاء على التعصبات المذهبية، فكتب ضمن ما كتب هذا المقال لبيان الأحكام الفقهية وحث الناس على الاتحاد ونبذ الفرقة والنزاع.


جريدة الزمان

الجمعة 17 فبراير 1961م

أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه وصححه، وابن ماجه، والنسائي، ومسلم، وأبو داود – واللفظ للأخير – عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل.” والوتر صلاة شرعت وزيدت لبعض الفرائض لما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي الوليد العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر.” فحديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم آنفا أفاد التخيير في صلاة الوتر بين خمس ركعات وثلاث وواحدة.

اختلاف العلماء في الوتر

واختلف العلماء في موضوعين من الوتر: الأول في حكمه، والثاني في وصله وفصله.

أما في الأول، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه، والواجب عنده أدنى من الفرض وأعلى من السنة، واحتج له بحديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، وبحديث أبي داود بن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا.” ومال إلى وجوبه سحنون وأضبع من المالكية، وحكى ابن بطال في شرحه على البخاري عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي أنه واجب على أهل القرآن دون غيرهم.[1] وذهب الآخرون إلى سنيته، ومن أدلتهم ما أخرجه النسائي في سننه عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله عنه قال: “الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.”

وأما في الثاني، فقد اتفق العلماء على جواز الوتر ثلاث ركعات لحديث النسائي عن أبى مرة بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر ب “سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى”[2]، وفي الركعة الثانية يقرأ “قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ”[3]، وفي الثالثة يقرأ “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ”[4]، ولا يسلم إلا في آخرهن ويقول بعد السلام سبحان الملك القدوس؛ ولحديث الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. إلى غير ذلك من الأحاديث العديدة.

اختلاف العلماء في فصل الوتر

واختلفوا في جوازه بتسليمتين فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، كجواز الثلاثة بتسليمة واحدة لحديث الشيخين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة. وفي حديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وذهب أبو حنيفة والإمام يحي الهادي بن الحسين الزاهد، أحد أئمة الاجتهاد في اليمن، على عدم جواز فصل الوتر بل شرط في صحته أن تكون الثلاثة بتسليمة واحدة واحتج لهم بوجهين:

الأول: أن الصحابة أجمعوا على أن الإيتار بثلاث جائز واختلفوا فيما عداه فالأخذ به أخذ بالإجماع.

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها. و رُد هذا بما جاء عن عبد الله بن عمر حيث قال البتيراء أن يصلي الرجل الركعة يتم لها ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما.[5]

والقائلون بجواز الفصل والوصل اختلفوا في الأفضل منها فذهب الأكثرون إلى أن الفصل أفضل من الوصل بزعم كثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات فيه لتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في أخر الصلاة والسلام وغير ذلك. وبعض الشافعية فرق بين الإمام والمنفرد فقال في حق المنفرد الفصل أفضل، وفي حق الإمام الوصل أفضل للخروج من خلاف أبي حنيفة كما ذكره النووي في المجموع.[6]

فتأدية صلاة الوتر تارة موصلا وتارة مفصولا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة، حيث ثبت كلا الوجهين من فعله صلى الله عليه وسلم مع كون صورة الوصل للإمام أفضل لكونه متفق عليه.

ينبغى إبطال التفرقة في جماعة وتر رمضان

ولكن الذي ينبغى إبطاله بتاتا هو التفرقة المعتادة في قطرنا في جماعة وتر رمضان، فحين انتهاء صلاة التراويح بعد أن كان المسلمون مجتمعون على إمام واحد صفوفا متساوية المناكب يفترقون على إمامين لصلاة الوتر في مكان متقارب، فطائفة تذهب إلى جهة اليمين لتقتدى بالإمام الواصل والأخرى تذهب إلى جهة الشمال مثلا لتقتدي بالإمام الفاصل، ثم تشوش إحداهما على الأخرى بالتكبيرات والقراءة والتحميدات والتسميعات والتأمين حتى يلتبس الفرق على المقتدين بين انتقال امامهم وبين انتقالات إمام الآخرين، فقد يركع بعضهم خطأ بركوع غير إمامهم بسبب ذلك، علاوة على ما يترتب على ذلك من التعصبات المذهبية العامية التي تعود عند اشتدادها بمضرة على الحالة الاجتماعية للمسلمين.

وإقامة جماعتين في وقت واحد في صلاة واحدة في مكان واحد أمر محظور أقل درجته الكراهة، وأعلاه الحرمة، وهو مخالف لما كان عليه السلف الصالح والرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فإنهم كانوا يصلون خلف بعضهم مع اختلافهم في الفروع، والرسول صلى الله عليه وسلم سمع صلاتين تقام في آن واحد فخرج إليهم فقال أصلاتان معا؟[7] (كما أخرجه مالك في موطأه) وكان ذلك استنكارا وتوبيخا لعملهم حيث أن ذلك الفعل مخالف لهدي الإسلام.

صلاة الصحابة خلف بعضهم

وقد كان الصحابة وهم خير الأمة بشهادة الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بعضهم خلف بعض، وكذلك التابعون ومن بعدهم، وفيهم المجتهدون مع وجود الخلافات الكثيرة بينهم في مسائل الفروع، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه كان لا يرى الاقتداء بمن يخالف قوله في بعض المسائل مع اشتهار الفارق المذكور فيما بينهم، إذ كان منهم من لا يرى القراءة خلف الإمام ومنهم من يرى ذلك، ومنهم من يرى وصل الوتر ومنهم من يرى فصله، ومنهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها، ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها، ومنهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر والنساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ مما مسته النار ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من لا يرى ذلك، إلى غير هذا مما يطول سرده .

اقتداء الحنفية بالإمام الشافعي وعكسه جائز

قال الدهلوي في رسالته عقد الجيد في الاجتهاد والتقليد، من لم يُجز “أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلا فإن هذا قد خالف إجماع القرون الأولى وناقض الصحابة والتابعين”[8] [وقال] “لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد.”[9]

بدء ظهور أئمة المذاهب

فنجد مما تقدم واضحا جليا إذا رجعنا إلى بحث صلاة المسلمين في الجماعات قبل ظهور المذاهب الأربعة، أنه قد مضى قبل ذلك حوالي 80 عاما بدون أي ذكر لها، وبعد ذلك ظهر إلى حيز الوجود أئمة المذاهب الأربعة الموجودة بيننا في مدة متقاربة في خلال 84 عاما تقريبا. فولد أبو حنيفة في عام 80 من الهجرة ومات سنة 150، وولد الإمام مالك في عام 93 ومات في عام 179، وولد الشافعي في عام 150.. ومات في عام 204، وولد الإمام أحمد في عام 146 ومات في عام 241. ثم لم يظهر التقليد الخصوصي إلا بعد مضي مئتي عام من الهجرة النبوية كما قاله العلامة سند المالكي في شرحه على مدونة سحنون، وولي الله الدهلوي في رسالته الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف.[10]

احترام أئمة المذاهب آراء مخالفيهم

ثم ظهر التقليد الخصوصي، ولكن أئمة المذاهب مع اختلافهم في بعض مسائل الفروع كانوا يحترمون آراء مخالفيهم، ولم ينقل عن أحد منهم منع الاقتداء بمن يخالف مذهبه، بل ظل الأمر على العكس، فإنهم كانوا كأسرة واحدة يتآزرون في خدمة شرع الله، يستفيد هذا بما عند ذاك وذاك بما عند هذا ويثني بعضهم على بعض وقد يعمل مجتهد بمذهب مجتهد آخر. وقد ترك الإمام الشافعي رضي الله عنه القنوت في صلاة الصبح في بغداد عند قبر أبي حنيفة، ولما قيل له لم فعلت ذلك؟ قال: تأدبا مع صاحب هذا القبر، وقيل أنه لم يجهر بالبسملة….

وقد صلى هارون الرشيد إماما وقد احتجم بعد الوضوء وكان قد أفتاه الإمام مالك بأن لا وضوء عليه فصلى الإمام أبي يوسف خلفه ولم يعد الصلاة، مع أنها لا تصح على مذهب إمامه. وأيضا قد أخبر أبو يوسف المذكور بعد الصلاة نجاسة الماء الذى توضأ منه فقال: إذا نأخذ بقول إخواننا أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له: إن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ قال كيف لا أصلى خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب، أي لأن مذهبهما عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم المذكور.[11]

العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما

وإذا ورد عن الشارع أمران في وقتين فالأوفق العمل بالدليلين. قال الشعراني في الميزان: “كان الإمام محمد بن المنذر يقول: إذا ثبت عن الشارع فعل أمرين في وقتين فهما على التخيير ما لم يثبت النسخ فيعمل المكلف بهذا الأمر تارة وبهذا الأمر تارة.”[12] وعن الوليد بن مسلم قال ذكرت لأبي عمرو ومالك بن أنس الوتر بواحدة فقالا: “إن وصلت وترك بشفعك فلم تسلم بينهما فحسن، وإن فصلت بتسليم فهو أحب الينا.”[13] وفي صحيح البخاري عن القاسم بن محمد أنه قال: ورأينا أناسا منذ أدركنا، يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.

الصلاة خلف أي مسلم

فإذا علمنا ما تقدم يجب علينا أن نصلي خلف أي إمام مسلم سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، وسواء كان في وتر رمضان أو غيره لأن صلاة المسلمين خلف بعضهم مع اختلافهم في الفروع هو ما كان عليه الناس في عصر الرسول وصحابته والتابعين وتابع التابعين. وكذا الأئمة المجتهدون فإنهم مع وجود الخلافات الكثيرة فيما بينهم في المسائل الفرعية لم ينقل عن أحد منهم أنه كان لا يرى الاقتداء بمن يخالف مذهبه في بعض المسائل الفرعية كما قدمنا آنفا. وقد صرح العلماء بأن العامي لا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه، لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف محل ذهاب إمامهم ودليله، وإن عبادة العامي متى صادفت الصحة على مذهب أي مجتهد أجيز ذلك ولا إعادة عليه، وإن التقليد على أي مجتهد في مسألة جائز بعد العمل وقبله، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.

صلاة المسلمين خلف بعضهم صحيحة بالإجماع

قال ابن قدامة المقدسي في المغني والشرح الكبير: “فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبى حنيفة، ومالك، والشافعي، فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة. نص عليه أحمد؛ لأن الصحابة والتابعين، ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعا.”[14] وقال الشوكاني في نيل الأوطار في باب إمامة الفاسق: “كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.”[15]

وورد مما يؤيد ذلك عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: “صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر.” أخرجه الدارقطني في سننه وفي رواية له ولابن ماجه: “وصلوا مع كل إمام.”[16] وفي رواية أبي داود والبيهقى في سننهما: “الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أم فاجرا، وإن عمل الكبائر.” وأخرج الدارقطني والخطيب البغدادي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله. وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال فيقوي بعضها بعضا، وعلى ذلك كان عصر الرسول والصحابة والتابعين.

كلما يؤدي إلى الائتلاف يقدم على غيره

وكلما يؤدي إلى ائتلاف المسلمين وتوحيد صفوفهم يقدم على ما يؤدي إلى الاختلاف والمنازعات، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح حتى ولو كان هناك مفضول يؤدي إلى الائتلاف فإن العمل يكون عليه، ويترك الأفضل لأجل الألفة. قال الحافظ جمال الدين الزيلعي في كتابه الراية، في مبحث البسملة: ” ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب واجتماع الكلمة، خوفا من التنفير، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حدثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى تقديم مصلحة الاجتماع على ذلك، ولما أنكر الربيع على ابن مسعود إكماله الصلاة خلف عثمان، قال: الخلاف شر، وقد نص أحمد. وغيره على ذلك في البسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك، مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة لائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك، وهذا أصل كبير في سد الذرائع.”[17]

والائتلاف وتوحيد الصفوف وإبطال التفرقة بين المسلمين من أجود الأمور المشروعة، ويتأكد طلبه في العبادات الاجتماعية وعلى الأخص في شهر رمضان لأنه موسم سنوي تصوم فيه الجوارح عموما عن مسالك الغرور وتتباعد فيها الأنفس الطاهرة عن محبطات الأجور وتتسابق فيه لطلب الربح في تجارة لن تبور… فلنكن من زبائنها ومروجيها قال جل شأنه “شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.”[18]


[1] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الثانية، ج 2، ص 580.

[2] سورة الأعلى، آية 1.

[3] سورة الكافرون، آية 1.

[4] سورة الأخلاص، آية 1.

[5] البيهقي، السنن الكبرى، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية – بيروت -، ج 3، ص 38.

[6] النووي، المجموع شرح المهذب، مطبعة التضامن الأخوي – القاهرة، 1344-1347هـ، ج 4، ص 13.

[7] نص الحديث بتمامه: ” عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح.” الباجي، المنتقى شرح الموطإ، مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، ج 1، ص 227.

[8] الشاه ولي الله لدهلوى، عقد الجيد في الاجتهاد والتقليد، المحقق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية – القاهرة، ص 16.

[9] المصدر السابق، ص 12.

[10] الشاه ولي الله الدهلوى، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس – بيروت -، ص 68.

[11] المصدر السابق، ص 110.

[12] عبد الوهاب الشعراني، الميزان الشعرانية، تحقيق: السعدي، در التقوى، دمشق، الطبعة الأولى، ج 1، ص 119.

[13] محمد المروزي، مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، اختصرها: أحمد علي المقريزي، حديث أكادمي – فيصل اباد، الطبعة الأولى، ص 288.

[14] ابن قدامة، المغني، تحقيق: التركي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة، ج 3، ص 23.

[15] الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق: محمد حلاق، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ج 6، ص 35.

[16] تمام النص: ” عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام وجاهدوا مع كل أمير وصلوا على كل ميت.” قال الدارقطني: “أبو سعيد مجهول.” الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق: الأرناؤوط وشلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 2004م، ج 2، ص 403.

[17] جمال الدين الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، المحقق: محمد عوامة، مؤسسة الريان – بيروت -، ج 1، ص 328

[18] سورة الشورى، آية 13.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *