قراءات: هدية المستفيد في حكم صلاة الجمعة مع العيد

 الحمد لله الذى أنعم بالتوحيد، وهدانا بعبده محمد سيد الأحرار والعبيد، الآتى بسرورين الجمعة والعيد، ورخص لنا في إسقاطها، تسهيلا لمن يريد، وجعل لنا رحمة خلاف

المجتهد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلى يوم الوعيد…………..” اكتفينا بنقل الافتتاحية وتركنا ذكر المقدمة خشية الإطالة ” –المحرر-.May be an image of monument

(اعلم) أنه نقل في هذا الباب اختلاف كبير بين العلماء ومنشأ ذلك ورود أحاديث وأخبار.

(ومنها) ما أخرجه أبو داود والبيهقي في سننهما عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين إجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ورخص في الجمعة ، فقال من شاء أن يصلي فليصل. وفي لفظ للإمام أحمد من شاء أن يجمع فليجمع. وأخرجه أيضا النسائى وابن ماجة والإمام أحمد والحاكم وأبو داود الطيالسي وصححه الحاكم والذهبي وابن المديني، وقال النواوي في الخلاصة إسناده حسن، ولكن في إسناده إياس ابن أبي رملة وهو مجهول.

(ومنها) ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبى هريرة وابن ماجة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون، وزاد ابن ماجة إن شاء الله.  وأخرجه الحاكم أيضا في المستدرك ،وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: صحيح غريب.
وأخرج ابن ماجة في سننه عن ابن عمر قال: إجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف.
وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: إجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: ياأيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا وإنا مجمعون ، فمن أراد أن يجمع فليجمع، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع، ذكره نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد.
وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: إجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد اجتمع عيدكم هذا والجمعة وإنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع فليجمع. فلما صلى العيد جمع.

(ومنها) ما أخرجه النسائي في سننه عن وهب ابن كيسان قال: إجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل الناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة.
وأخرج أبو داود عن عطاء ابن رباح. قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له. فقال: أصاب السنة. وفعل ابن الزبير، وقول ابن عباس وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح كما قاله الشوكاني في نيل الأوطار. وقال النووي في المجموع: إسناده صحيح أو حسن على شرط مسلم.

(ومنها) ما أخرجه أبو داود أيضا عن عطاء قال: إجتمع يوم عيد ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليها حتى صلى العصر قال النووي في المجموع : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.

(ومنها) ما أخرجه البخاري في صحيحه في آخر الأضاحي، والإمام مالك في موطئه، والبيهقي في سننه بإسناد صحيح، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب. فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.. هذا آخر ما وقفت عليه من الأحاديث والآثار ، وفيه مذاهب:

المذهب الأول:
مذهب الحنفية وأكثر الفقهاء والقول المرجوح للشافعي ومشهور مذهب مالك وهو : وجوب الجمعة على أهل البلد والقرى الذين تجب عليهم الجمعة جميعا ولا تسقط الجمعة بصلاة العيد، وبه صرح الإمام محمد في الجامع الصغير حيث قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد. فالأول:  سنة. والثانى فريضة. ولا يترك واحد منها. واحتجوا على ذلك بوجوه:

الوجه الأول:  عموم الآية والأحاديث الدالة على وجوبها، فتكون الجمعة باقية على أصلها، وما ذكر من الأحاديث والآثارلا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال، ولذلك نفى ابن حزم الأندلسي صحة أثر فيه، حيث قال في كتابه المحلى: إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة، ولابد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك. ولكن فيه نظر، لما تقدم من تصحيح بعض الأحاديث الواردة في سقوطها. ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه، فهو يصلح للتخصيص فإنه يخص العام بالآحاد.
والوجه الثاني: أن الجمعة، فرض والعيد تطوع والتطوع لا يسقط الفرض، قاله ابن حزم في المحلى.

والوجه الثالث: أن الفرائض ليس للأئمة الإذن في تركها، وإنما ذلك بحسب العذر، فمتى أسقطها العذر سقطت، ولم يكن للإمام المطالبة بها، وإن ثبت لعدم العذر لم يكن للإمام إسقاطها، قاله الباجي في المنتقى.

وسكوت الصحابة على قول عثمان لا يدل على الإجماع لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، بل هو محمول على أهل العوالي الذين حضروا في البلد يوم الجمعة فإنهم يكره لهم الخروج قبل أن يصلوها، وتنتفي تلك الكراهة في يوم العيد، فبين عثمان زوال تلك الكراهة  في يوم الجمعة الموافقة للعيد، ولذلك قال الإمام محمد في الموطأ: وإنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل مصر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
وهذا الجواب هو الذى ارتضاه النووي في المجموع وعبد الحى اللكنوي في شرح موطأ محمد.

اختلاف الرواية عن الإمام مالك
تنبيه: اختلفت الرواية عن الإمام مالك كما ذكره الباجي والزرقاني في شرحهما على الموطأ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه لابد من الجمعة، وهو مشهور المذهب واقتصر عليه سحنون في المدونة وابن رشد في بداية المجتهد. وروى ابن وهب ومطرف وابن الماجشون الإكتفاء بالعيد، وأنكروا رواية ابن القاسم بالمنع قال الباجي في شرح الموطأ: والصواب أن يأذن فيه الإمام كما أذن عثمان .

المذهب الثاني:

هو القول الراجح من مذهب الشافعي، ونص عليه الإمام في الأم والقديم، كما قال النووي في المجموع  وإحدى الروايتين عن مالك ، لكن بإذن الإمام، وهو وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى وبه قال عمر ابن عبدالعزيز وجمهور العلماء.

واحتج له بوجهين:

الوجه الأول: بقول سيدنا عثمان ابن عفان: أنه خطب يوم عيد فقال ياأيها الناس: إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان فمن أراد أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، ولم ينكر عليه أحد، وأن مثل هذا لا يكون بالرأي من عثمان، بل هو توقيف حيث لا مدخل للعقل في إدراكه.

الوجه الثاني: أنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيأوا بالعيد، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة، قاله النووي في المجموع، ورد الأول بوجهين:

الأول: إن كان الإستدلال من جهة كونه قول عثمان فهو لا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم قاله الشوكاني في نيل الأوطار.
والثاني: إن كان الإستدلال من جهة حصول الإجماع السكوتي عليه فهو مما لا يجب إنكاره، حيث أنه مختلف فيه، قاله الزرقاني في شرح الموطأ، معنى.

المذهب الثالث:

مذهب الإمام أحمد ابن حنبل وهو سقوطها بصلاة [1] العيد عن أهل البلد والقرى ووجوب الظهر بدلها إلا على الإمام فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة وقيل في وجوبها على الإمام روايتان . وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي.

واحتجوا على سقوطها عن غير الإمام بوجهين:
الأول: حديث زيد ابن أرقم، سأله معاوية: هل شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء أن يصلي فليصلي ومن شاء أن يجمع فليجمع.

والثاني: أن الجمعة إنما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانية.

واحتجوا بوجوبها على الإمام بوجهين:
الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون.

والثاني: أن الإمام لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يردها ممن سقط عنه ولا كذلك غير الإمام.

وعورض هذا المذهب بثلاث إيرادات:
الأول: أن ظاهر الحديث عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلي وبين الإمام وغيره في سقوط الجمعة لأن قوله : فمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل واحد، وبه قال عطاء كما سياتي.
والثاني: أن إجابة صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به، قاله الشوكاني.
والثالث: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون لا يدل على وجوب الجمعة على الإمام لأن هذا مجرد إخبار، وهو لا يصلح للإستدلال به على المدعي وهو الوجوب وغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ العزيمة وأخذه بها لا يدل على أنه لا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة، ويدل على عدم الوجوب وعموم الترخيص لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك، وقول ابن عباس: أصاب السنة وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة.

الجمعة تصح وقت العيد عند الإمام أحمد

فان قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد تجزئ الأولى منهم عند الإمام أحمد بناء على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، قال ابن قدامة المقدسي في شرحه على كتاب المقنع: فإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما. فعلى هذا تجزيه عن صلاة العيد والظهر ولا يلزمه شئ إلا العصر عند من يجوز فعل الجمعة في وقت العيد، كما روى أبو داود باسناده عن عطاء قال: إجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال الخطابي : وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة. فسقط العيد والظهر، ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها. أما إذا قدم العيد فلابد من صلاة الظهر في وقتها إذا لم يصلي الجمعة، والله أعلم.

قال في المقنع أيضا: وإن صلوا الجمعة في وقت العيد قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، قال ابن قدامة فظاهر كلام الخرقي أنه يجوز صلاتها فيما قبل السادسة. [2]
وروي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال ، وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد.

وروى عبدالله عن أبيه ( أحمد ابن حنبل) قال: فذهب إلى أنها كصلاة العيد.
وقال مجاهد: ما كان للناس عيدا إلا في أول النهار، وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة والأضحى والفطر، لما روى ابن مسعود أنه قال: ما كان عيد إلا في أول النهار، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم، رواه البختري في أماليه بإسناده.
وروى ابن مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم ولأنها عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والأضحى. والدليل على أنها عيد قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. وقوله قد جمع لكم في يومكم هذا عيدان ( انتهى كلام ابن قدامة بتصرف).

المذهب الرابع:

مذهب عطاء ابن أبي رباح:
إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما الا العصر لا على أهل القرى ولا على أهل البلد. واحتج بوجوه:
الأول: أن الجمعة هى الأصل في يومها والظهر بدل عنها، فإذا سقط الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل.
والثاني: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فمن شاء أن يصلي فليصلي، كما تقدم في الحديث.
والثالث: فعل ابن الزبير، لما رواه هو، قال: صلى بنا ابن الزبير العيد يوم الجمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة . رواه أبو داود.
وقال عطاء أيضا: إجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا، فصلاهما ركعتين بكرة. فلم يزيد عليهما حتى صلى العصر. رواه أبو داود.
قال ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير: قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها وأجتزأ بها عن العيد. أه
قلت حين إذ: إن ابن الزبير صلى فرض اليوم وهو الجمعة في وقت العيد وليس عليه الظهر.
وعورض هذا المذهب في سقوط صلاة الظهر بأن عدم خروج ابن الزبير لصلاة الجمعة لا يدل على عدم صلاته للظهر لإحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل صرح عطاء بأنهم صلوا وحدانا ولا يجوز أن تكون تلك الصلاة الجمعة، لأنها لا تصح إلا جماعة إجماعا فتعين أن تكون ظهرا، وهذا يشعر بأنه لا قائل بسقوطه. وهذا ملخص ما أورده محمد ابن إسماعيل الأمير في كتابه سبل السلام.

والحاصل أن المذاهب أربعة:
الأول: وجوب الجمعة على أهل البلد والقرى التابعة له وهو مذهب الحنفية.
 والثاني: سقوطهما عنهما سوى الإمام ووجوب الظهر. وهومذهب الحنابلة.
والثالث: سقوط الجمعة والظهر عنهما وهو مذهب عطاء ابن أبي رباح.
 والرابع: سقوط الجمعة عن أهل القرى ووجوبها على أهل البلد وهو مذهب الشافعي.

هذا آخر الكلام في هذا المقام، والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام وعلى آله وصحبه الغر الكرام، وكان تمامها في يوم الجمعة 15 شوال سنة 1351هجرية في الجامع الأزهر الشريف بمصر.
_______________________________________

[1] قال ابن رجب في قواعده، القاعدة الثامنة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد (منها) أنه إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة فأيهما قدم أولا في الفعل سقط به الثاني ولم يجب حضوره مع الإمام وفي سقوطه عن الإمام روايتان وعلى رواية عدم السقوط فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة فتصير الجمعة هنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.

[2] قال ابن رجب في قواعده، القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لايجوز تقديمها عن سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. (منها): صلاة الجمعة، فإن سببها اليوم لأنها تضاف إليه فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهار من أول اليوم وإن كان الزوال هو وقت الوجوب.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر − 6 =