تساوي الذكر والأنثى في الدية

(فتوى رقم 100)

السؤال: هل دية النفس بين الذكر والأنثى متحدة أم متفاوته؟

الجواب: جاء ذكر الدية في قوله تعالى: “وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ”[1] وهي مجملة وجاء تفصيلها في السنة النبوية، وللعلماء رأيان في ذلك:

الأول: أنها مثل دية الذكر وعزاه ابن قدامة المقدسي في المغني[2] إلى إسماعيل بن علية قاضي بغداد وحاتم بن علوان [الأصم]، وكلاهما من علماء القرن الثاني والثالث الهجري. واحتج لهذا الرأي بكون الأنثى نظيرة الرجل في كثير من الأحكام في غير ما استثني، ولحديث النسائي وغيره: “في النفس المؤمنة مائة من الإبل”[3]، كما هو مصرح في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو ابن حزام في الديات وغيرها حين بعثه إلى نجران باليمن في السنة الحادية عشرة من الهجرة. ووجه الاستدلال فيه أن النفس المؤمنة شاملة لنفس الذكر والأنثى. وإلى هذا مال مؤتمر القضاة الشرعيين الأرتريين المنعقد بمدينة أسمرة عاصمة أرتريا في عام 1370 هجرية، حيث اقتصر على دية واحدة، وعليه العمل الآن في القطر الأرتري.

الثاني: دية الأنثى على النصف من دية الذكر وإليه ذهب جمهور العلماء ومنهم أرباب المذاهب الأربعة، لحديث معاذ بن جبل مرفوعا: “دية المرأة على النصف من دية الرجل.” وضعف هذا الحديث وتفصيل هذا في كتب التفسير والحديث والفقه والله أعلم.


[1] سورة النساء، آية 92.

[2] ابن قدامة، المغني، تحقيق: التركي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة، ج 12، ص 56

[3] نص حديث النسائي كاملا (رقم 7033): “الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، في العقول: «إن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة، مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع منها هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة، خمس” النسائي، السنن الكبرى، تحقيق: شلبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ج 6، ص 376. -المعلق.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *